الميثاق الوطني للاتمركز الإداري
المادة 48
يدخل هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره. تظل أحكام النصوص المتعلقة بإحداث وتنظيم وتحديد اختصاصات المصالح اللاممركزة الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية، سارية المفعول إلى حين تعويضها وفق مقتضياته.