الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 4

مشروع
تتألف إدارات الدولة من إدارات مركزية ومصالح لاممركزة. يقصد بالعبارات التالية، في مدلول هذا المرسوم، ما يلي: - الإدارات المركزية: إدارات مختلف القطاعات الوزارية التي تمارس مهامها على المستوى المركزي، سواء كانت هذه القطاعات منتظمة في شكل وزارات، أو كتابات الدولة، أو مندوبيات سامية أو وزارية أو عامة، أو غيرها؛ - المصالح اللاممركزة للدولة: التمثيليات أو البنيات الإدارية الترابية الممثلة للإدارات المركزية، على مستوى الجهة وعلى مستوى العمالة أو الإقليم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين، أو مشتركة بين قطاعين أو أكثر، كيفما كان شكل تنظيم هذه التمثيليات أو البنيات، وأيا كانت مسمياتها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد