الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 24

مشروع
يتعين على السلطات الحكومية، بتنسيق مع والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم، اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل توجيه المصالح اللاممركزة التابعة لها في ممارسة أنشطتها ومواكبتها وتتبعها ودعمها. كما يتعين عليها أن تقوم، بصفة منتظمة، بتقييم أداء هذه المصالح، كلما تعلق الأمر بأنشطة ذات طابع قطاعي، للتأكد بصفة خاصة، مما يلي: - مدى تقيدها بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في هذا المرسوم، وكذا بالالتزامات المضمنة في التصاميم المديرية المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه؛ - مدى تنفيذها للالتزامات الملقاة على عاتقها، سواء منها تلك الناجمة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أو تلك المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشاريع التي تسهر على إنجازها في إطار الاتفاقيات أو العقود المبرمة بشأنها؛ - مدى التزامها بالإجراءات الواجب التقيد بها في ممارستها لاختصاصاتها. تعد مصالح الإدارة المركزية المكلفة بإجراء التقييم تقريرا في هذا الشأن، ترفعه إلى السلطة الحكومية المعنية قصد البت في خلاصاته، وتوجه نسخة منه إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم حسب الحالة. يتم تقييم أداء المصالح اللاممركزة المعنية، بتنسيق مع والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم حسب الحالة، عندما يتعلق الأمر بإنجاز مشاريع وبرامج عمومية مشتركة بين هذه المصالح من قبل السلطات الحكومية المعنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد