الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 44

مشروع
تعتبر التمثيليات الإدارية الجهوية في حكم مديريات بالإدارة المركزية. كما تعتبر التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم في حكم قسم بالإدارة المركزية. يستفيد رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية من الأجر والتعويضات المخولة لمدير بالإدارة المركزية. يستفيد الكاتب العام للشؤون الجهوية من الأجر والتعويضات الممنوحة للكاتب العام للعمالة أو الإقليم مقر الجهة. يستفيد رؤساء التمثيليات الإدارية على مستوى العمالة أو الإقليم من التعويضات المخولة لرئيس قسم بالإدارة المركزية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد