الميثاق الوطني للاتمركز الإداري

المادة 35

مشروع
يتولى الكاتب العام للعمالة أو الإقليم مهام الكتابة الدائمة للجنة التقنية. ولهذا الغرض، يقوم، على وجه الخصوص، تحت سلطة عامل العمالة أو الإقليم، بتحضير اجتماعات اللجنة التقنية والسهر على تنظيمها، وتنسيق أشغالها، وإعداد محاضرها، ومسك مستنداتها وحفظها.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد