عرض 201–250 من 455 مادة
يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في رأس المال.
يتم استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع. لا يمكن أن يتم هذا ا…
(غير موجودة)
(غير موجودة)
(غير موجودة)
(غير موجودة)
(غير موجودة)
يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض القيمة الاسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد الأسهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين. إذا لم يكن تخفيض رأس المال معللا …
يؤذن بتخفيض رأس المال أو يقرر من لدن الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف التخفيض والطريقة التي سيحقق بها. يمكن للجمعية العامة …
لا يترتب عن تخفيض رأس المال في أي حال من الأحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ولا تخفيض القيمة الاسمية للأسهم عن الحد الأدنى القانوني.
يتم إطلاع مراقب أو مراقبي الحسابات على مشروع تخفيض رأس المال قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من انعقاد الجمعية. تبت الجمعية عقب تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ا…
حينما توافق الجمعية على مشروع تخفيض رأس المال لا يكون معللا بوقوع خسائر، فلممثل كتلة حاملي سندات القرض ولكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولات الجمعي…
يمكن للجمعية العامة التي اتخذت قرارا بتخفيض رأس المال غير معلل بوقوع خسائر، أن تأذن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بشراء عدد معين من الأسهم بغرض إلغائها…
يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها الاجتماعي ومبلغ رأس مالها وعدد الأسهم المزمع شراؤها والسعر المعروض مق…
يجب أن تلغى الأسهم المشتراة من طرف الشركة التي أصدرتها قصد تخفيض رأس المال وذلك داخل أجل ثلاثين يوما بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 214.
يمكن لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من شكل آخر، إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما لا يقل عن سنة وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المس…
لا يمكن اتخاذ قرار تحويل شكل شركة مساهمة إلا بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام الأساسي من شروط، مع مراعاة أحكام المادة 220.
يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل. ينشر قرار تحويل الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الأساسي.
يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة. ويشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأس مالها. يعرض التحويل على موافقة جمع…
يستلزم التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين. وقتئذ، لا تفرض الشروط التي تنص عليها المادة 216 والفقرة الأولى من المادة 219. يتخذ قرار التحويل إلى شركة ال…
(غير موجودة)
(غير موجودة)
يمكن أن تنجز العمليات المشار إليها في المادة 222 أعاله بين شركات من نفس الشكل أو من أشكال مختلفة. يتخذ قرار إنجازها من لدن كل شركة يعنيها الأمر وفق الشروط التي …
يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعمل…
تكون عملية الإدماج أو الانفصال سارية: 1. في حالة إنشاء شركة أو عدة شركات جديدة، ابتداء من تقييد الشركة الجديدة أو تقييد آخر شركة منها في السجل التجاري؛ 2. في …
تقوم كل الشركات المشتركة في عملية من العمليات المذكورة في المادة 222 بإعداد مشروع إدماج أو انفصال. يودع هذا المشروع في كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها المقر ال…
يحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومسير أو مسيرو كل شركة من الشركات المشتركة في العملية المزمع القيام بها مشروع الإدماج أو الانفصال. ويجب أن يتضمن هذا …
يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226 البيانات المشار إليها في المادة 227.
يتعين القيام بالإيداع لدى كتابة الضبط وبالشهر المنصوص عليهما في المادة 226 قبل ثلاثين يوما على الأقل من حلول تاريخ انعقاد أول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العمل…
تخضع لأحكام هذا الفصل العمليات المشار إليها في المادة 222، المنجزة بين شركات المساهمة دون غيرها.
تتخذ قرار الإدماج الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية. يخضع الإدماج عند الاقتضاء، في كل شركة تشارك في هذه العملية لمصادقة جمعيات ا…
يعد مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل شركة تقريرا كتابيا يوضع رهن تصرف المساهمين. يقدم هذا التقرير بتفصيل شروحات عن المشروع من الجانبين القانوني والاقتص…
يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل من الشركات المشاركة في عملية الإدماج بعرض المشروع على مراقب أو مراقبي الحسابات قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من…
يتعين على كل شركة مساهمة تشارك في عملية إدماج أو انفصال أن تضع رهن تصرف المساهمين الوثائق التالية بمقرها الاجتماعي قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الج…
(غير موجودة)
(غير موجودة)
يعرض مشروع الانفصال على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركة المنفصلة ما لم يعرض على هؤلاء إرجاع قيمة سنداتهم بناء على مجرد طلب منهم. في هذه الحالة، تطبق أحكام ال…
لا يعرض مشروع الإدماج أو الانفصال على أنظار جمعيات حاملي سندات القرض في كل من الشركة الضامة والشركات المحولة إليها الذمة المالية. غير أنه يمكن للجمعية العامة ال…
تعتبر الشركة الضامة مدينة، بدل الشركة المضمومة، لدائني هذه الأخيرة من غير حاملي سندات القرض، دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين. يمكن لكل د…
تصبح الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن الانفصال مدينة متضامنة محل الشركة المنفصلة في مواجهة حاملي سندات القرض والدائنين غير الحاملين لسندات القرض دون أن يؤد…
إذا لم توافق جمعية حاملي سندات القرض للشركة المضمومة أو المنفصلة على مشروع الإدماج أو الانفصال حسب الأحوال أو إذا لم تستطع التداول بشكل صحيح نظرا لعدم اكتمال ال…
تخضع عملية الانفصال لأحكام المواد 231 و232 و233 و235.
القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لرأس مال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض. تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد أو الاكتتاب الناش…
يمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة.
تكون الأسهم وسندات القرض إما اسمية أو لحاملها. إن القيم المنقولة الاسمية لا تجسم ماديا. وينتج حق حاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الأ…
الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار …
لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال.
يجب أن يبقى السهم العيني اسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في رأس المال. لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المقيدة…
تكون قابلة للتداول فورا: 1. الأسهم المقدمة من طرف شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الأخرى في بورصة القيم؛ 2. الأسهم المسلمة للدو…
تظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية.