القوانين

القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

455 مادةالمادة الدستوريةسنة 1996

عرض 201250 من 455 مادة

م. 201

يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في رأس المال.

م. 202

يتم استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال بناء على مقتضى نظامي أو قرار تتخذه الجمعية العامة غير العادية وباستعمال الأرباح القابلة للتوزيع. لا يمكن أن يتم هذا ا…

م. 203

(غير موجودة)

م. 204

(غير موجودة)

م. 205

(غير موجودة)

م. 206

(غير موجودة)

م. 207

(غير موجودة)

م. 208

يتم تخفيض رأس المال إما بتخفيض القيمة الاسمية لكل سهم وإما بتخفيض عدد الأسهم الموجودة تخفيضا بنفس القدر بالنسبة لكل المساهمين. إذا لم يكن تخفيض رأس المال معللا …

م. 209

يؤذن بتخفيض رأس المال أو يقرر من لدن الجمعية العامة غير العادية، ويجب أن تبين الدعوة الموجهة للمساهمين هدف التخفيض والطريقة التي سيحقق بها. يمكن للجمعية العامة …

م. 210

لا يترتب عن تخفيض رأس المال في أي حال من الأحوال المساس بالمساواة بين المساهمين ولا تخفيض القيمة الاسمية للأسهم عن الحد الأدنى القانوني.

م. 211

يتم إطلاع مراقب أو مراقبي الحسابات على مشروع تخفيض رأس المال قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من انعقاد الجمعية. تبت الجمعية عقب تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات ا…

م. 212

حينما توافق الجمعية على مشروع تخفيض رأس المال لا يكون معللا بوقوع خسائر، فلممثل كتلة حاملي سندات القرض ولكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولات الجمعي…

م. 213

يمكن للجمعية العامة التي اتخذت قرارا بتخفيض رأس المال غير معلل بوقوع خسائر، أن تأذن لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بشراء عدد معين من الأسهم بغرض إلغائها…

م. 214

يبين الإشعار المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 213 تسمية الشركة وشكلها وعنوان مقرها الاجتماعي ومبلغ رأس مالها وعدد الأسهم المزمع شراؤها والسعر المعروض مق…

م. 215

يجب أن تلغى الأسهم المشتراة من طرف الشركة التي أصدرتها قصد تخفيض رأس المال وذلك داخل أجل ثلاثين يوما بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في المادة 214.

م. 216

يمكن لكل شركة مساهمة أن تتحول إلى شركة من شكل آخر، إن كانت خلال فترة التحويل قد تم إنشاؤها منذ ما لا يقل عن سنة وأعدت القوائم التركيبية للسنة المالية ووافق المس…

م. 217

لا يمكن اتخاذ قرار تحويل شكل شركة مساهمة إلا بمداولة تتم حسب ما يتطلبه تغيير النظام الأساسي من شروط، مع مراعاة أحكام المادة 220.

م. 218

يتعين التقيد بإجراءات تكوين شكل الشركة المعتمد إثر القيام بعملية التحويل. ينشر قرار تحويل الشركة وفق الشروط المنصوص عليها في حالة تغيير النظام الأساسي.

م. 219

يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة. ويشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأس مالها. يعرض التحويل على موافقة جمع…

م. 220

يستلزم التحويل إلى شركة تضامن موافقة جميع المساهمين. وقتئذ، لا تفرض الشروط التي تنص عليها المادة 216 والفقرة الأولى من المادة 219. يتخذ قرار التحويل إلى شركة ال…

م. 221

(غير موجودة)

م. 222

(غير موجودة)

م. 223

يمكن أن تنجز العمليات المشار إليها في المادة 222 أعاله بين شركات من نفس الشكل أو من أشكال مختلفة. يتخذ قرار إنجازها من لدن كل شركة يعنيها الأمر وفق الشروط التي …

م. 224

يترتب عن الإدماج حل الشركة التي تنتهي دون تصفيتها وانتقال مجموع ذمتها المالية للشركة المستفيدة في الحالة التي تكون عليها ذمتها المالية وقت الإنجاز النهائي للعمل…

م. 225

تكون عملية الإدماج أو الانفصال سارية: 1. في حالة إنشاء شركة أو عدة شركات جديدة، ابتداء من تقييد الشركة الجديدة أو تقييد آخر شركة منها في السجل التجاري؛ 2. في …

م. 226

تقوم كل الشركات المشتركة في عملية من العمليات المذكورة في المادة 222 بإعداد مشروع إدماج أو انفصال. يودع هذا المشروع في كتابة ضبط كل محكمة يوجد بدائرتها المقر ال…

م. 227

يحصر مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومسير أو مسيرو كل شركة من الشركات المشتركة في العملية المزمع القيام بها مشروع الإدماج أو الانفصال. ويجب أن يتضمن هذا …

م. 228

يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226 البيانات المشار إليها في المادة 227.

م. 229

يتعين القيام بالإيداع لدى كتابة الضبط وبالشهر المنصوص عليهما في المادة 226 قبل ثلاثين يوما على الأقل من حلول تاريخ انعقاد أول جمعية عامة مدعوة للبت في هذه العمل…

م. 230

تخضع لأحكام هذا الفصل العمليات المشار إليها في المادة 222، المنجزة بين شركات المساهمة دون غيرها.

م. 231

تتخذ قرار الإدماج الجمعية العامة غير العادية لكل من الشركات المشاركة في هذه العملية. يخضع الإدماج عند الاقتضاء، في كل شركة تشارك في هذه العملية لمصادقة جمعيات ا…

م. 232

يعد مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل شركة تقريرا كتابيا يوضع رهن تصرف المساهمين. يقدم هذا التقرير بتفصيل شروحات عن المشروع من الجانبين القانوني والاقتص…

م. 233

يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لكل من الشركات المشاركة في عملية الإدماج بعرض المشروع على مراقب أو مراقبي الحسابات قبل خمسة وأربعين يوما على الأقل من…

م. 234

يتعين على كل شركة مساهمة تشارك في عملية إدماج أو انفصال أن تضع رهن تصرف المساهمين الوثائق التالية بمقرها الاجتماعي قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الج…

م. 235

(غير موجودة)

م. 236

(غير موجودة)

م. 237

يعرض مشروع الانفصال على جمعيات حاملي سندات القرض في الشركة المنفصلة ما لم يعرض على هؤلاء إرجاع قيمة سنداتهم بناء على مجرد طلب منهم. في هذه الحالة، تطبق أحكام ال…

م. 238

لا يعرض مشروع الإدماج أو الانفصال على أنظار جمعيات حاملي سندات القرض في كل من الشركة الضامة والشركات المحولة إليها الذمة المالية. غير أنه يمكن للجمعية العامة ال…

م. 239

تعتبر الشركة الضامة مدينة، بدل الشركة المضمومة، لدائني هذه الأخيرة من غير حاملي سندات القرض، دون أن يؤدي هذا الاستبدال إلى تجديد الدين تجاه الدائنين. يمكن لكل د…

م. 240

تصبح الشركات المستفيدة من الحصص الناشئة عن الانفصال مدينة متضامنة محل الشركة المنفصلة في مواجهة حاملي سندات القرض والدائنين غير الحاملين لسندات القرض دون أن يؤد…

م. 241

إذا لم توافق جمعية حاملي سندات القرض للشركة المضمومة أو المنفصلة على مشروع الإدماج أو الانفصال حسب الأحوال أو إذا لم تستطع التداول بشكل صحيح نظرا لعدم اكتمال ال…

م. 242

تخضع عملية الانفصال لأحكام المواد 231 و232 و233 و235.

م. 243

القيم المنقولة التي تصدرها شركات المساهمة هي الأسهم المكونة لرأس مال الشركة وشهادات الاستثمار وسندات القرض. تعتبر بمثابة قيم منقولة حقوق الرصد أو الاكتتاب الناش…

م. 244

يمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة.

م. 245

تكون الأسهم وسندات القرض إما اسمية أو لحاملها. إن القيم المنقولة الاسمية لا تجسم ماديا. وينتج حق حاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الأ…

م. 246

الأسهم النقدية هي المحررة قيمتها نقدا أو مقاصة مع ديون محددة المقدار ومستحقة على الشركة وكذلك التي يتم إصدارها إثر إدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار …

م. 247

لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال.

م. 248

يجب أن يبقى السهم العيني اسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في رأس المال. لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المقيدة…

م. 249

تكون قابلة للتداول فورا: 1. الأسهم المقدمة من طرف شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الأخرى في بورصة القيم؛ 2. الأسهم المسلمة للدو…

م. 250

تظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية.

المزيد