لا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 247مشروعم. 246م. 247م. 248حجم الخطأأأألا تصبح الأسهم قابلة للتداول إلا بعد تقييد الشركة في السجل التجاري أو تحقيق الزيادة في رأس المال.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ