القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 248
م. 248
حجم الخط
يجب أن يبقى السهم العيني اسميا لمدة سنتين مواليتين لتقييد الشركة بالسجل التجاري أو لتحقيق الزيادة في رأس المال. لا تطبق أحكام الفقرة السابقة على الشركات المقيدة أسهمها في بورصة القيم.