القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 212
م. 212
حجم الخط
حينما توافق الجمعية على مشروع تخفيض رأس المال لا يكون معللا بوقوع خسائر، فلممثل كتلة حاملي سندات القرض ولكل دائن يعود دينه إلى ما قبل تاريخ إيداع مداولات الجمعية العامة في كتابة الضبط أن يتعرضوا على التخفيض داخل ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ المذكور أمام رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات. يرفض رئيس المحكمة هذا التعرض أو يأمر إما بإرجاع الديون أو بتكوين ضمانات إذا ما عرضت الشركة ذلك واعتبرت كافية. لا يمكن بدء عمليات التخفيض خلال أجل التعرض ولا قبل أن يبت، عند الاقتضاء، في هذا التعرض من طرف قاضي المستعجلات. إذا قبل رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات التعرض، وقفت إجراءات تخفيض رأس المال فورا حتى يتم تكوين ضمانات كافية أو حتى يتم إرجاع الديون. وإذا رفضه، أمكن البدء في عمليات تخفيض رأس المال.