يترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في رأس المال.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 201مشروعم. 200م. 201م. 202حجم الخطأأأأيترتب عن كل خرق للأحكام المدرجة في هذا الباب بطلان الزيادة في رأس المال.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ