يتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226 البيانات المشار إليها في المادة 227.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 228مشروعم. 227م. 228م. 229حجم الخطأأأأيتضمن الإعلان المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 226 البيانات المشار إليها في المادة 227.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ