القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

المادة 234

مشروع
م. 234
حجم الخط
يتعين على كل شركة مساهمة تشارك في عملية إدماج أو انفصال أن تضع رهن تصرف المساهمين الوثائق التالية بمقرها الاجتماعي قبل ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة المدعوة للبت في المشروع: 1. مشروع الإدماج أو الانفصال ؛ 2. التقارير المنصوص عليها في المادتين 232 و233؛ 3. القوائم التركيبية المصادق عليها وكذا تقارير التسيير للسنوات المالية الثلاث الأخيرة لكل شركة مشتركة في العملية ؛ 4. عند الاقتضاء، مسودة التعديلات التي يجب إدخالها على النظام الأساسي لكل الشركات المعنية.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد