القوانين

القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

455 مادةالمادة الدستوريةسنة 1996

عرض 151200 من 455 مادة

م. 151

يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن ترسل تلقائيا على حساب الشركة الوثائق المشار إليها في المواد 141 و145 و146 باستثناء الجرد إلى المساهمين اسميا للعنوان الذي يقدم…

م. 152

في حالة خرق أحكام هذا الباب، يمكن إبطال الجمعية.

م. 153

تطبق أحكام المواد من 140 إلى 152 على شركات المساهمة التي تدعو الجمهور للاكتتاب.

م. 154

يشير تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية فيما يتعلق بالشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب إلى قيمة وملاءمة الاستثمارات التي أنجزتها الشركة وكذا ت…

م. 155

يتعين على الشركات التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب التوفر على موقع إلكتروني تقيدا بالتزاماتها المتعلقة بإخبار المساهمين.

م. 156

تنشر في نفس الوقت مع نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية السنوية، القوائم التركيبية المتعلقة بالسنة المالية المنصرمة، معدة طبقا للنصوص التشريعية المعمول ب…

م. 157

يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن عشر رأس مال الشركة رفع طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عم…

م. 158

يجب إيداع نظيرين من القوائم التركيبية مرفقين بنسخة من تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة ضبط المحكمة داخل أجل شهرين من تاريخ مصادقة الجمعية العامة عليها. يمك…

م. 159

يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط والأهداف المنصوص عليها في القانون. غير أنه ي…

م. 160

لا يحق لأي كان مزاولة مهام مراقب حسابات ما لم يكن مقيدا في جدول هيئة الخبراء المحاسبين.

م. 161

لا يمكن تعيين الأشخاص الآتي ذكرهم كمراقبي حسابات: 1. المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس الإد…

م. 162

لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا كمتصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس الإدارة الجماعية في الشركات التي يراقبونها إلا بعد انصرام أجل خمس سنوات على الأقل م…

م. 163

يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثلاث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين، وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 20، لا يمكن أن تزيد مدة مها…

م. 164

يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن 5 في المائة من رأس مال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات، بتجريح مراقب أو مراقبي الحسابات الذي…

م. 165

في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات، على تعيينهم بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرف…

م. 166

يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخل في تسيير الشركة، بمهمة التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومن مراقبة مطابقة محاسبتها ل…

م. 167

يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فا…

م. 168

لا يمكن لأحد الاحتجاج بالسر المهني ضد مراقبي الحسابات، ما عدا مساعدي القضاء. كما لا يمكن الاحتجاج به ضد مراقبي الحسابات من لدن الأغيار محرري العقود أو المودع لد…

م. 169

يحيط مراقب أو مراقبو الحسابات مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما بما يلي كما تطلب الأمر بذلك: 1. عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها و…

م. 170

يدعى مراقب أو مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية الذي يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساه…

م. 171

إذا تعدد مراقبو الحسابات المزاولون مهامهم، أمكن لهم إنجاز مهامهم بصورة فردية على أن يعدوا تقريرا مشتركا. في حالة نشوء خلاف بين مراقبي الحسابات، تتم الإشارة في ا…

م. 172

يعد مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي أوكلتها الجمعية لهم. إذا تملكت الشركة شركة تابعة أو تولت مراقبة شركة …

م. 173

توضع القوائم التركيبية وتقرير التسيير لمجلس الإدارة أو لمجلس الإدارة الجماعية رهن تصرف مراقب أو مراقبي الحسابات ستين يوما على الأقل قبل توجيه الدعوة للجمعية الع…

م. 174

يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات، على الخصوص، إعداد التقرير الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 58 والفقرة الرابعة من المادة 97 وإيداعه في المقر الاج…

م. 175

يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية العامة: 1. إما أن يشهدوا بصحة وصدق القوائم التركيبية وبإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة المالية الم…

م. 176

يمكن دائما لمراقب أو مراقبي الحسابات دعوة الجمعية العامة للانعقاد في حالة الاستعجال، وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 116.

م. 177

يتقيد مراقبو الحسابات وكذلك مساعدوهم بالسر المهني فيما يتعلق بالوقائع والأعمال والمعلومات التي يكونون قد اطلعوا عليها بحكم ممارستهم مهامهم.

م. 178

تعد باطلة، كل القرارات المتخذة في غياب مراقب أو مراقبي حسابات معينين بصفة صحيحة أو المتخذة تبعا لتقرير مراقبي حسابات معينين أو ظلوا يزاولون مهامهم خرقا لأحكام ا…

م. 179

يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ أو إذا عاقهم عائق مهما كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بص…

م. 180

يسأل مراقب أو مراقبو الحسابات تجاه الشركة والأغيار عن الضرر الناتج عن الخطأ والإهمال المرتكب من طرفهم خلال مزاولتهم مهامهم. لا يسألون مدنيا عن المخالفات التي ار…

م. 181

تتقادم الدعاوي المرفوعة ضد مراقبي الحسابات بشأن مسئوليتهم بمضي خمس سنوات تبتدئ من تاريخ وقوع الفعل الناجم عنه ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه.

م. 182

يمكن الزيادة في رأس المال دفعة واحدة أو في عدة دفعات، إما بإصدار أسهم جديدة أو برفع القيمة الاسمية للأسهم الموجودة.

م. 183

يمكن تحرير الأسهم الجديدة بإحدى الطرق التالية: - تقديم حصص نقدية أو عينية؛ - إجراء مقاصة مع ديون الشركة المحددة المقدار والمستحقة؛ - إدماج احتياطي أو أرباح أ…

م. 184

تستلزم الزيادة في رأس المال، بواسطة رفع القيمة الاسمية للأسهم، قبول المساهمين بالإجماع، إلا إذا تمت تلك الزيادة بإدماج الاحتياطي أو الأرباح أو علاوات الإصدار.

م. 185

يتم إصدار الأسهم الجديدة إما حسب قيمتها الاسمية أو بإضافة علاوة الإصدار.

م. 186

يخول للجمعية العامة غير العادية دون سواها اتخاذ قرار الزيادة في رأس المال بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. ويبين هذا التقرير أسباب الزيادة …

م. 187

يتعين تحرير مبلغ رأس المال بكامله قبل كل إصدار لأسهم جديدة تحرر نقدا، وذلك تحت طائلة بطلان عملية الإصدار. كما يجب أن تسبق الزيادة في رأس المال بدعوة الجمهور للا…

م. 188

يجب أن تتم الزيادة في رأس المال، تحت طائلة البطلان، داخل أجل ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة التي قررتها أو أذنت بها، إلا إذا تعلق الأمر…

م. 189

للمساهمين حق أفضلية اكتتاب الأسهم النقدية الجديدة بصورة متناسبة مع عدد الأسهم التي يملكونها. ويعد كل شرط مخالف كأن لم يكن. يكون هذا الحق خلال مدة الاكتتاب قابلا…

م. 190

يمكن للجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات، أن تلغي حق أفضلية الاكتتاب لفائدة فئة واحدة أو أكث…

م. 191

تعلن الجمعية العامة غير العادية بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات، إلغاء حق أفضلية الاكتتاب لفائدة المساهمين الذين يتم…

م. 192

يمكن للجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات، أن تمنح للأشخاص الذين تسميهم حق الاكتتاب في أي وقت…

م. 193

يمكن للجمعية العامة غير العادية، بناء على تقرير مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية وتقرير مراقبي الحسابات، أن تقرر إلغاء حق أفضلية الاكتتاب عند الاقتضاء عن ط…

م. 194

يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في الحالتين المشار إليهما في المادتين 192 و193 أن يبينوا في تقريرهم ما إذا كانت أسس الحساب التي اعتمدها مجلس الإدارة أو مجلس ال…

م. 195

حينما تكون الأسهم مثقلة بحق انتفاع، يملك وقتئذ مالك الرقبة حق أفضلية الاكتتاب الخاص بهذه الأسهم. وإذا باع هذا الأخير حقوقه في الاكتتاب، خضعت المبالغ المترتبة عن…

م. 196

حينما لا تدعو الشركة الجمهور للاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، يتم إخبار المساهمين بإصدار أسهم جديدة عن طريق إعلان ينشر قبل تاريخ الاكتتاب بستة أيام على الأقل في ص…

م. 197

لا يحق بأي حال من الأحوال أن يقل الأجل المخول للمساهمين القدامى لممارسة حقهم في الاكتتاب عن عشرين يوما تحتسب من تاريخ افتتاح الاكتتاب. ينتهي أجل الاكتتاب قبل ال…

م. 198

يخضع إصدار أسهم جديدة مقابل حصص نقدية أو عينية إلى إجراءات الاكتتاب والمراجعة المتطلبة لتأسيس الشركة، مع مراعاة أحكام هذا الباب. كما يخضع إصدار أسهم جديدة من طر…

م. 199

إذا تم تحرير الأسهم الجديدة بواسطة مقاصة مع ديون الشركة، تكون هذه الديون محل عملية حصر حسابات يعدها مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية ويشهد على صحتها مراقب …

م. 200

يخضع إصدار سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم لترخيص مسبق للجمعية العامة غير العادية. تتخذ الجمعية العامة قرارها في الموضوع بعد اطلاعها على تقرير خاص لمراقبي …

المزيد