يمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 244مشروعم. 243م. 244م. 245حجم الخطأأأأيمنع ابتداء من سريان هذا القانون إصدار حصص المؤسسين أو حصص المنفعة.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ