القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 245
م. 245
حجم الخط
تكون الأسهم وسندات القرض إما اسمية أو لحاملها. إن القيم المنقولة الاسمية لا تجسم ماديا. وينتج حق حاملها بمجرد تقييدها في سجل التحويلات المشار إليه في الفقرة الأخيرة من هذه المادة. كل سند لم يتم إنشاؤه ماديا، يعتبر اسميا. يمكن لكل حامل قيمة منقولة أن يختار بين الشكل الاسمي والشكل للحامل ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. ينتقل السند للحامل بمجرد المناولة. ينتقل السند الاسمي تجاه الأغيار بإجراء تحويل في السجل المعد لهذا الغرض. يجب على كل شركة مساهمة أن تمسك بمقرها الاجتماعي سجلا يسمى سجل التحويلات يقيد به ترتيبا ومراعاة لتاريخها الاكتتابات والتحويلات لكل فئة من القيم المنقولة الاسمية. وترقم صفحاته ويوقع عليه من طرف رئيس المحكمة. يحق لكل حامل قيمة اسمية صادرة عن الشركة أن يحصل على نسخة مشهود بمطابقتها من طرف رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية. وفي حالة ضياع السجل، تمنح للنسخ قوة الإثبات.