القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 219
م. 219
حجم الخط
يتخذ قرار التحويل بناء على تقرير مراقب أو مراقبي حسابات الشركة. ويشهد هذا التقرير على أن الوضعية الصافية للشركة لا تقل عن رأس مالها. يعرض التحويل على موافقة جمعيات حاملي سندات القرض، إن وجدت.