القوانين

القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

455 مادةالمادة الدستوريةسنة 1996

عرض 351400 من 455 مادة

م. 351

تتقادم دعوى المسؤولية المرتكزة على بطلان الشركة أو عقودها أو مداولاتها اللاحقة لتأسيسها بمضي خمس سنوات ابتداء من يوم اكتساب مقرر البطلان الصبغة النهائية. لا يحو…

م. 352

يكون أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية مسؤولين فرادى أو متضامنين حسب الحالة تجاه الشركة أو ال…

م. 353

فضلا عن دعوى المطالبة بتعويض الضرر الشخصي، يحق للمساهمين، فرادى أو جماعات، إقامة دعوى الشركة في المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العا…

م. 354

يعتبر كأن لم يكن واردا في النظام الأساسي كل شرط يعلق ممارسة دعوى الشركة على الإبداء المسبق لرأي الجمعية العامة أو على ترخيص من هذه الأخيرة أو يتضمن تنازلا مسبقا…

م. 355

تتقادم دعوى المسؤولية ضد المتصرفين والمدير العام وإن اقتضى الحال المدير العام المنتدب أو أعضاء مجلس الإدارة الجماعية سواء قدمتها الشركة أو فرد من الأفراد، بمضي …

م. 356

يتم حل الشركة قبل الأوان بقرار للجمعية العامة غير العادية.

م. 357

إذا أصبحت الوضعية الصافية للشركة تقل عن ربع رأس مالها من جراء خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، كان لزاما على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية داخل الثلاثة…

م. 358

إذا تقلص عدد المساهمين إلى ما يقل عن خمسة لما يزيد عن عام، جاز للقضاء أن يقضي بحل الشركة بناء على طلب يتقدم به كل ذي مصلحة.

م. 359

يمكن للمحكمة، في الحالات المنصوص عليها في المادتين 357 و358، أن تمنح للشركة أجلا أقصاه سنة لتسوية الوضعية، ولا يمكنها أن تقضي بحل الشركة إذا تمت التسوية ولغاية …

م. 360

يجب أن يتبع تخفيض مبلغ رأس المال داخل أجل سنة بزيادة فيه حتى يصل إلى المبلغ المنصوص عليه في المادة 6، إلا إذا تم تحويل الشركة إلى شكل آخر داخل نفس الأجل. وفي حا…

م. 361

تخضع تصفية شركات المساهمة، مع مراعاة أحكام هذا القسم، للمقتضيات المضمنة في النظام الأساسي وللأحكام غير المتعارضة من ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بق…

م. 362

تعتبر الشركة في طور التصفية بمجرد حلها لأي سبب من الأسباب. وتلحق تسميتها ببيان "شركة مساهمة في طور التصفية". تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة لأغراض التصفية إل…

م. 363

تنشر داخل أجل ثلاثين يوما وثيقة تعيين المصفين في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وكذلك في الجريدة الرسمية إذا كانت الشركة تدعو الجمهور للاكتتاب. وتتضمن ا…

م. 364

لا يترتب عن حل الشركة فسخ بقوة القانون لعقود كراء العقارات المستغلة في نشاط الشركة بما في ذلك المحلات السكنية التابعة لها. إذا تعذر، في حالة تفويت الكراء، استمر…

م. 365

لا يمكن، ما عدا في حالة موافقة المساهمين بالإجماع، تفويت أصول الشركة الخاضعة للتصفية جزئيا أو كليا إلى شخص سبق أن شغل فيها منصب متصرف أو عضو مجلس الإدارة الجماع…

م. 366

يمنع تفويت بعض أو كل أصول الشركة الخاضعة للتصفية سواء للمصفي أو لمستخدميه أو لأزواجهم أو لأقربائهم أو لأصهارهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية، حتى ولو استقال …

م. 367

يمكن تفويت كافة أصول الشركة أو حصة أصولها لشركة أخرى ولا سيما عن طريق الإدماج وذلك وفق شرطي النصاب والأغلبية التي تخضع لها الجمعيات غير العادية.

م. 368

تتم دعوة المساهمين عند الانتهاء من التصفية لأجل المداولة بشأن الحساب النهائي وإبراء ذمة المصفي في شأن التسيير وإعفائه من مهمته ومعاينة قفل التصفية. في حالة عدم …

م. 369

إذا تعذر على الجمعية الختامية المنصوص عليها في المادة 368 التداول أو إذا رفضت أن تصادق على حسابات المصفي، وقع البت بمقرر قضائي بطلب من هذا الأخير أو من كل ذي مص…

م. 370

(غير موجودة)

م. 371

(غير موجودة)

م. 372

(غير موجودة)

م. 373

يقصد بتعبير أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير في مفهوم هذا القسم: - في شركات المساهمة ذات مجلس الإدارة، أعضاء مجلس الإدارة بما في ذلك الرئيس والمديرون …

م. 374

تطبق أحكام هذا القسم التي تخص أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركات المساهمة على كل شخص يكون قد زاول فعال، سواء مباشرة أو بواسطة شخص آخر، إدارة الشرك…

م. 375

تضاعف العقوبات المقررة في هذا القسم في حالة العود. يعتبر في حالة عود في مفهوم هذا القانون من يرتكب جريمة بعد أن يكون قد حكم عليه بالحبس أو الغرامة أو هما معا بح…

م. 376

(غير موجودة)

م. 377

خلافا لمقتضيات الفصول 55 و149 و150 من القانون الجنائي، لا يمكن النزول عن الحد الأدنى للغرامات المقررة في هذا القانون ولا يمكن الأمر بإيقاف التنفيذ إلا فيما يخص …

م. 378

يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم كل من مؤسسي شركة المساهمة والأعضاء الأولين لأجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدر أسهما إما قبل تقيي…

م. 379

يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط: 1. من عمل عن قصد، لإعداد شهادة المودع لديه التي تثبت الاك…

م. 380

(غير موجودة)

م. 381

(غير موجودة)

م. 382

(غير موجودة)

م. 383

(غير موجودة)

م. 384

يعاقب بعقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهم…

م. 385

يعاقب بغرامة من 3.000 إلى 15.000 درهم، الرئيس أو المتصرف رئيس الجلسة الذي لم يعمل على إثبات مداولات مجلس الإدارة في محاضر وفق ما تنص عليه المادة 53.

م. 386

يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يعدوا برسم كل سنة مالية الجرد والقوائم التركيبية وتقرير …

م. 387

(غير موجودة)

م. 388

(غير موجودة)

م. 389

(غير موجودة)

م. 390

(غير موجودة)

م. 391

يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يبعثوا إلى كل مساهم قدم طلبا بذلك، صيغة توكيل مطابق لما هو…

م. 392

يعاقب بغرامة من 8.000 إلى 40.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يضعوا رهن إشارة كل مساهم بالمقر الاجتماعي للشركة: 1. خلال…

م. 393

يعاقب بغرامة من 6.000 إلى 30.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين لم يقوموا عن قصد: 1. خلال كل اجتماع لجمعية المساهمين، بمسك و…

م. 394

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 393 رئيس الجلسة وأعضاء مكتب الجمعية الذين لم يحترموا، خلال انعقاد جمعيات المساهمين، الأحكام المنظمة لحقوق التصويت المرتب…

م. 395

يعاقب بغرامة من 4.000 إلى 20.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين أصدر أسهما بمناسبة الزيادة في رأس المال: 1. إما قبل أن يتم إ…

م. 396

يعاقب، مع مراعاة أحكام المواد من 189 إلى 193، بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة، عند الزيادة في رأس المال…

م. 397

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 35.000 إلى 350.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من ارتكب المخالفات المنصوص عليها في المادة 396 قصد حرمان إما كل ا…

م. 398

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 12.000 إلى 120.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة أو مراقب أو م…

م. 399

تطبق أحكام المواد من 379 إلى 383 المتعلقة بتأسيس شركات المساهمة في حالة الزيادة في رأس المال.

م. 400

يعاقب بغرامة من 7.000 إلى 35.000 درهم أعضاء أجهزة الإدارة أو التدبير أو التسيير لشركة مساهمة الذين يعملون على استهلاك القيمة الاسمية لأسهم رأس المال بواسطة إجرا…

المزيد