تظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية.
القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمةالمادة 250مشروعم. 249م. 250م. 251حجم الخطأأأأتظل الأسهم قابلة للتداول بعد حل الشركة وإلى حين قفل التصفية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ