القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة
المادة 249
م. 249
حجم الخط
تكون قابلة للتداول فورا:
1. الأسهم المقدمة من طرف شركة مسعرة أسهمها في البورصة مقابل حصة عبارة عن سندات مسعرة هي الأخرى في بورصة القيم؛
2. الأسهم المسلمة للدولة أو لمؤسسة عمومية تقدم أموالا تشكل جزءا من ذمتها المالية كحصة في شركة.