القوانين

القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة

455 مادةالمادة الدستوريةسنة 1996

عرض 101150 من 455 مادة

م. 101

يلزم أعضاء مجلس الإدارة الجماعية ومجلس الرقابة وكل شخص مدعو لحضور اجتماعات هذه الأجهزة بالتقيد بالالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 50.

م. 102

يخول لمجلس الإدارة الجماعية أوسع السلط للتصرف باسم الشركة في جميع الظروف؛ ويزاولها في حدود غرض الشركة مع مراعاة السلط المخولة صراحة بمقتضى القانون لمجلس الرقابة…

م. 103

يمثل رئيس مجلس الإدارة الجماعية، أو إن اقتضى الحال، المدير العام الوحيد الشركة في علاقاتها مع الغير. غير أنه يمكن أن يخول النظام الأساسي لمجلس الرقابة نفس سلطة …

م. 104

يمارس مجلس الرقابة المراقبة الدائمة على تسيير مجلس الإدارة الجماعية للشركة. يمكن أن يخضع النظام الأساسي إبرام العمليات التي ينص عليها لترخيص سابق من طرف مجلس ال…

م. 105

يمكن لمجلس الرقابة اتخاذ قرار نقل المقر الاجتماعي للشركة داخل نفس العمالة أو الإقليم، على أن تتم المصادقة على هذا القرار في أقرب جمعية عامة غير عادية.

م. 106

في حالة إدماج شركة مساهمة ذات مجلس إدارة مع شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية وذات مجلس رقابة، يمكن أن يزيد عدد المتصرفين أو عدد أعضاء مجلس الرقابة حسب الأحوال …

م. 107

تكون جمعيات المساهمين التي تنعقد خلال قيام الشركة إما جمعيات عامة أو خاصة. لا تضم الجمعيات الخاصة سوى أصحاب نفس الفئة من الأسهم.

م. 108

تكون الجمعيات العامة إما عادية أو غير عادية، وتمثل مجموع المساهمين.

م. 109

تلزم قرارات الجمعيات العامة الجميع ممن فيهم الغائبون أو عديميو الأهلية أو المعارضون أو المحرومون من حق التصويت.

م. 110

لا يمكن تغيير النظام الأساسي تغييرا يمس أي مقتضى من مقتضياته والترخيص بالتفويت أو التفويتات لأكثر من 50% من أصول الشركة الوارد في المادتين 70 و104 من هذا القانو…

م. 111

تتخذ الجمعية العامة العادية كل القرارات التي لم تتم الإشارة إليها في المادة السابقة. لا تكون مداولات الجمعية صحيحة في الدعوة الأولى لانعقادها إلا إذا كان المساه…

م. 112

حينما تقتني الشركة خلال السنتين المواليتين لتقييدها في السجل التجاري مالا في حوزة أحد المساهمين لا تقل قيمته عن عشر رأس مال الشركة، يعين، بأمر من رئيس المحكمة ب…

م. 113

للجمعيات الخاصة المشار إليها في الفقرة الثانية للمادة 107 صلاحية البت في كل قرار يهم فئات الأسهم التي تملكها هذه الجمعيات وذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذا ا…

م. 114

لا تشكل قاعدتا النصاب القانوني والأغلبية المنصوص عليها في المواد 110 و111 و113 إلا حدا قانونيا أدنى يمكن أن يرفع بموجب النظام الأساسي.

م. 115

تنعقد الجمعية العامة العادية مرة في السنة على الأقل خلال الأشهر الستة التالية لاختتام السنة المالية مع مراعاة تمديد هذا الأجل مرة واحدة ولنفس المدة، بأمر من رئي…

م. 116

يقوم مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية بدعوة الجمعية العامة للانعقاد، وفي حالة عدم قيامهما بذلك، يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم أن يقوموا بدعوتها للانعقاد عند الا…

م. 117

يحصر جدول أعمال الجمعيات من طرف موجه الدعوة. غير أنه يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما لا يقل عن نسبة 5% من رأس مال الشركة أن يطلبوا إدراج مشروع أو عدة مشاري…

م. 118

باستثناء المواضيع المختلفة التي يجب ألا تكتسي سوى أهمية ضئيلة، تحرر المواضيع المسجلة في جدول الأعمال بصورة تجعل مضمونها ومداها واضحين دون اللجوء إلى وثائق أخرى.…

م. 119

يجب على القائم باستدعاء الجمعية أن يعد ويقدم لكل جمعية تقريرا عن المواضيع المدرجة في جدول الأعمال وعن التوصيات المعروضة على التصويت.

م. 120

يمكن لكل مساهم في شركة لا تدعو الجمهور إلى الاكتتاب أراد ممارسة الإمكانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 117 أن يطلب من الشركة إعلامه بواسطة رسالة مض…

م. 121

تلزم الشركات التي تدعو الجمهور للاكتتاب بنشر إعلان بانعقاد الجمعية ثلاثين يوما على الأقل قبل انعقاد جمعية المساهمين في إحدى الصحف المدرجة في القائمة المحددة تطب…

م. 122

تتم دعوة الجمعيات للانعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. إذا كانت كل أسهم الشركة اسمية أمكن توجيه الاستدعاء إلى كل مساهم وفق الشك…

م. 123

يكون الأجل الفاصل بين تاريخ إما نشر إعلام من دعوة الجمعية للانعقاد أو آخر نشر له في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وإما بعث الرسائل المضمونة، وبين تاريخ…

م. 124

ينبغي أن يبين في إعلام الدعوة للانعقاد، تسمية الشركة متبوعة إن اقتضى الحال بأحرفها الأولى وشكلها ومبلغ رأس مالها وعنوان مقرها الاجتماعي ورقم سجلها التجاري واليو…

م. 125

يمكن إبطال كل جمعية تمت دعوتها للانعقاد بصفة غير قانونية. غير أن دعوى الإبطال تكون غير مقبولة حينما يكون كل المساهمين حاضرين أو ممثلين في الجمعية.

م. 126

تنعقد جمعيات المساهمين في المقر الاجتماعي للشركة أو في أي مكان آخر يوجد في نفس مدينة المقر الاجتماعي يحدد في إعلام الدعوة، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك…

م. 127

يمكن أن يفرض النظام الأساسي عددا أدنى من الأسهم حتى يخول حق المشاركة في الجمعيات العامة العادية، على ألا يتجاوز هذا العدد عشرة أسهم. يمكن للمساهمين الذين لا يتو…

م. 128

(غير موجودة)

م. 129

(غير موجودة)

م. 130

(غير موجودة)

م. 131

(غير موجودة) المادة 131 مكررة يمكن أن ينص النظام الأساسي على أن لكل مساهم إمكانية التصويت بالمراسلة بواسطة استمارة. ولا يعتد بالاستمارات التي لا تحدد أي ا…

م. 132

يوقع المساهم التوكيل الممنوح من أجل تمثيله في إحدى الجمعيات من لدن أحد المساهمين ويشير فيه إلى اسمه الشخصي والعائلي وموطنه. ولا يحق للوكيل المعني أن ينيب عنه شخ…

م. 133

لا يمكن للشركة أن تصوت بالأسهم التي اقتنتها أو المرهونة لديها. ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب.

م. 134

تمسك في كل جمعية ورقة حضور تبين الإسم الشخصي والعائلي وموطن المساهمين ووكلائهم إن وجدوا وعدد الأسهم التي يملكونها والأصوات التي تخولها لهم. يتعين على المساهمين …

م. 135

يرأس جمعيات المساهمين رئيس مجلس الإدارة أو مجلس الرقابة أو حالة غيابه، الشخص المعين في النظام الأساسي. وفي حالة عدم وجودهما تقوم الجمعية بانتخاب رئيس لها. إذا ت…

م. 136

تثبت مداولات الجمعيات في محضر يوقعه أعضاء المكتب ويحرر في سجل أو في أوراق مستقلة وفقا للشروط التي تنص عليها المادة 53. يبين هذا المحضر تاريخ انعقاد الجمعية ومكا…

م. 137

حينما يتعذر على الجمعية التداول بصورة صحيحة لعدم اكتمال النصاب، يحرر مكتب الجمعية المذكورة محضرا بهذا الشأن.

م. 138

تصادق مصادقة صحيحة على نسخ محاضر الجمعيات أو المستخرجات عنها وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 54. في حالة تصفية الشركة، يصادق عليها مصادقة صح…

م. 139

تعد باطلة، مداولات الجمعيات المتخذة خرقا لأحكام المادتين 110 و111 والفقرة الثالثة من المادة 113 والمادة 117 والفقرة الثانية من المادة 118 والمادة 134.

م. 140

يتعين على موجه الدعوة إرسال الوثائق المذكورة في المادة بعده إلى المساهمين أو لوكيلائهم الذين يثبتون وجود وكالتهم أو أن يضعها رهن إشارتهم.

م. 141

يحق لكل مساهم، ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى الأقل خلال الخمسة عشر يوما السابقة لتاريخ الاجتماع، الاطلاع بنفسه في المقر الاجتماعي للشركة عل…

م. 142

يجب أن يتضمن تقرير التسيير لمجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية كل عناصر المعلومات ذات الفائدة بالنسبة للمساهمين وذلك حتى يتسنى لهم تقييم نشاط الشركة خلال الس…

م. 143

يقصد في مفهوم المادة السابقة: - بالشركة التابعة، شركة تملك فيها شركة أخرى تدعى الأم أكثر من نصف رأس المال؛ - بالمشاركة، تملك شركة في شركة أخرى لجزء من رأس الم…

م. 144

تعد شركة مراقبة لشركة أخرى حينما: - تملك وحدها أو باتفاق مع مساهم أو أكثر مباشرة أو بصورة غير مباشرة جزءا من رأس المال يمنحها أغلبية حقوق التصويت في الجمعيات ا…

م. 145

خلال أجل الخمسة عشر يوما السابق لانعقاد أي اجتماع للجمعية العامة، يحق لكل مساهم الاطلاع على قائمة المساهمين مع بيان عدد وفئات الأسهم التي يملكها كل مساهم.

م. 146

يحق لكل مساهم، في أي وقت، الاطلاع على وثائق الشركة المشار إليها في المادة 141 الخاصة بالسنوات المالية الثلاث الأخيرة وكذلك الاطلاع على محاضر وأوراق حضور الجمعيا…

م. 147

يترتب على حق الاطلاع، حق الحصول على نسخة ما عدا فيما يخص الجرد.

م. 148

إذا رفضت الشركة إطلاع المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خلافا لأحكام المواد 141 و145 و146 و147 و150، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض أن يطلب من رئيس المحكمة…

م. 149

يمكن لكل مساهم يمارس حق الاطلاع على الوثائق والمعلومات لدى الشركة أن يستعين بمستشار.

م. 150

يمارس المساهم بنفسه، أو بواسطة وكيل عنه مفوض تفويضا قانونيا، الحقوق المعترف له بها في المواد 141 و145 و146. وذلك في المقر الاجتماعي للشركة. كما أنه لكل مشترك في…

المزيد