القوانين

القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

256 مادةالمادة الاداريةسنة 2015

عرض 201250 من 256 مادة

م. 201

إذا لم يتم اعتماد الميزانية طبقا لأحكام المادة 200 أعلاه، قامت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديل…

م. 202

تعرض الميزانية على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في تاريخ أقصاه 20 نونبر، وتصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها، مع مراعاة الفقرة الأخيرة م…

م. 203

يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات وكذا القوائم المحاسبية والمالية للجهة. تحد…

م. 204

إذا رفضت السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التأشير على الميزانية لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 202 أعلاه، قامت بتبليغ رئيس المجلس بأسباب رفض التأشير…

م. 205

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجهة. يتعين على الرئيس عرض الميزانية على المجلس للتد…

م. 206

إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، أمكن أن يؤهل رئيس المجلس، بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسي…

م. 207

يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجهة خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار، ويتم تبلي…

م. 208

إذا لم يتم عرض الميزانية على التأشيرة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن …

م. 209

يعتبر رئيس مجلس الجهة آمرا بقبض مداخيل الجهة وصرف نفقاتها. يعهد بالعمليات المالية والمحاسباتية المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجهة إلى الآمر بالصرف والخازن لدى الجه…

م. 210

تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال الجهة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

م. 211

إذا امتنع رئيس المجلس عن الأمر بصرف نفقة وجب تسديدها من قبل الجهة، حق لوالي الجهة أن يقوم، بعد طلب استفسارات من الآمر بالصرف، بتوجيه إعذار إليه من أجل الأمر بصر…

م. 212

تمنح الإمدادات المترتبة على الالتزامات الناتجة على الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجهة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة. ويمكن للجهة، عند الاقت…

م. 213

تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجهة وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجهة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطب…

م. 214

يمكن تعديل الميزانية خلال السنة الجارية بوضع ميزانيات معدلة وفقا للشكليات والشروط المتبعة في اعتماد الميزانية والتأشير عليها. يمكن القيام بتحويلات للاعتمادات دا…

م. 215

يمكن أن يترتب على إرجاع الجهة مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد، غير أن إقرار هذه الاعتمادات لا يمكن أن يتم إلا خلال السنتين الموا…

م. 216

يثبت في بيان تنفيذ الميزانية، في أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية، المبلغ النهائي للمداخيل المقبوضة والنفقات المأمور بصرفها والمتعلقة بنفس السنة ويحصر فيه ا…

م. 217

يخصص الفائض المشار إليه في المادة 216 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز، كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضا…

م. 218

تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات مما يلي: - مساهمات الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخيل المرتبطة بالمرافق ا…

م. 219

تشتمل تكاليف مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

م. 220

تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات الترابية مما يلي: - مساهمات الجماعات الترابية المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛ - الإمدادات التي تقدمها الدولة؛ - المداخي…

م. 221

تشتمل تكاليف مجموعة الجماعات الترابية على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.

م. 222

تتكون الأملاك العقارية للجهة من أمالك تابعة لملكها العام وملكها الخاص. يمكن للدولة أن تفوت للجهة أو تضع رهن إشارتها أمالكا عقارية لتمكينها من ممارسة الاختصاصات …

م. 223

تبرم صفقات الجهات والهيئات التابعة لها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها في إطار احترام المبادئ التالية: - حرية الولوج إلى ا…

م. 224

يتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

م. 225

تتقادم الديون المترتبة على الجهة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة.

م. 226

تتقادم ديون الجهة طبق الشروط المحددة في القوانين الجاري بها العمل وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين.

م. 227

تخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك ا…

م. 228

يمكن للمجلس، بطلب من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل، أن يشكل لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة. ولا يجوز تكوين لجان للتقصي في وقائع تكون مو…

م. 229

يهدف صندوق التأهيل الاجتماعي المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى سد العجز في مجالات التنمية البشرية، والبنيات التحتية الأساسية والتجهيزات، ولا سيما في المجال…

م. 230

يعتبر رئيس الحكومة آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل الاجتماعي. يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات آمرين مساعدين بقبض مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي…

م. 231

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية: - معايير الاستفادة من هذا الصندوق؛ - البرامج السنوية والقطاعي…

م. 232

لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه، تحدث على صعيد كل جهة لجنة تقنية يرأسها والي الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مج…

م. 233

يعد والي الجهة تقريرا سنويا يرفع إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، ويتضمن ما يلي: - مراحل تنفيذ البرامج؛ - تقييم حصيلة الإنجازات؛ - التوصيات التي من شأن…

م. 234

يهدف صندوق التضامن بين الجهات المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات. تحدد بموجب قانون المالية…

م. 235

يعتبر وزير الداخلية آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التضامن بين الجهات.

م. 236

تحدد معايير توزيع مداخيل هذا الصندوق على الجهات المعنية بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد استشارة رؤساء مجالس الجهات.

م. 237

يمثل الرئيس الجهة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تط…

م. 238

يطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوى القضائية التي تم رفعها خلال الدورة العادية أو الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها.

م. 239

(غير موجودة في هذا الملف)

م. 240

يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 239 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاث…

م. 241

إذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجهة بأداء دين أو تعويض، لا يمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، إلا بعد إحالة الأمر مسبقا إلى والي ال…

م. 242

يعين بقرار لوزير الداخلية وكيل قضائي للجماعات الترابية يتولى تقديم المساعدة القانونية للجهات وهيئاتها ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية، ويؤهل للترافع …

م. 243

يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر العمل على الخصوص على احترام المبادئ العامة التالية: - المساواة بين المو…

م. 244

يتعين على مجلس الجهة ورئيسه والهيئات التابعة للجهة ومجموعات الجهات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 243 أعلاه. ولهذه الغ…

م. 245

يتخذ رئيس مجلس الجهة الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد الأساليب الفعالة لتدبير الجهة، ولا سيما: - تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المن…

م. 246

يجب على الجهة، تحت إشراف رئيس مجلسها، اعتماد التقييم لأدائها والمراقبة الداخلية والافت حاص وتقديم حصيلة تدبيرها. تقوم الجهة ببرمجة دراسة تقارير التقييم والافت ح…

م. 247

يقوم رئيس مجلس الجهة، في إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها أعلاه بما يلي: - تسليم نسخة من محاضر الجلسات لكل عضو من أعضاء المجلس داخل أجل الخمسة عشر (15) يوما ال…

م. 248

دون الإخلال بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن للمجلس أو رئيسه بعد إخبار والي الجهة أو بمبادرة من هذا الأخير إخضاع تدبير ا…

م. 249

يتعين على رئيس مجلس الجهة وكذا الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام أو الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع للجهة، أن تعمل على إعداد قوائم محاسبية ومالية…

م. 250

تضع الدولة، خلال مدة انتداب مجالس الجهات الموالية لنشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية، الآليات والأدوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجهة لبلوغ حكامة جيدة …

المزيد