القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 237
م. 237
حجم الخط
يمثل الرئيس الجهة لدى المحاكم ما عدا إذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية أو بصفته وكيلا عن غيره أو شريكا أو مساهما أو تهم زوجه أو أصوله أو فروعه. وفي هذه الحالة، تطبق مقتضيات المادة 111 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالإنابة المؤقتة. يتعين على الرئيس السهر على الدفاع عن مصالح الجهة أمام القضاء. ولهذه الغاية، يقيم جميع الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهة ويتابعها في جميع مراحل الدعوى ويقيم جميع الدعاوى المتعلقة بالحيازة، أو يدافع عنها، أو يقوم بجميع الأعمال التحفظية أو الموقفة لسقوط الحق ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجهة، كما يقدم بخصوص القضايا المتعلقة بالجهة، كل طلب لدى القضاء الاستعجالي، ويتتبع القضية عند استئناف الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر وجميع مراحل الدعوى. كل إخلال باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل ديون الجهة يوجب تطبيق أحكام المادة 67 من هذا القانون التنظيمي.