القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 219
م. 219
حجم الخط
تشتمل تكاليف مجموعات الجهات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي أسست من أجلها.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول