القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 208

مشروع
م. 208
حجم الخط
إذا لم يتم عرض الميزانية على التأشيرة داخل الأجل المنصوص عليه في المادة 202 أعلاه، أمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجهة على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجهة. في حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات الفقرة السابقة، تقوم الجهة بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد