القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 232
م. 232
حجم الخط
لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في المادة 229 أعلاه، تحدث على صعيد كل جهة لجنة تقنية يرأسها والي الجهة وتتألف من رئيس مجلس الجهة وعمال العمالات والأقاليم ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم وممثلي رؤساء مجالس الجماعات بنسبة ممثل لكل 5 جماعات وكذا ممثلي القطاعات الحكومية المعنية ببرامج التأهيل الاجتماعي العاملين بالدائرة الترابية للجهة. تناط بهذه اللجنة المهام التالية:
- تشخيص العجز المسجل داخل الجهة في المجالات المشار إليها في المادة 229 أعلاه؛
- إعداد برامج للتأهيل الاجتماعي تأخذ بعين الاعتبار الأولويات بين القطاعات وداخل كل قطاع.
تجتمع اللجنة التقنية بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.