القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 207
م. 207
حجم الخط
يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجهة خلال خمسة عشر (15) يوما الموالية للتأشير عليها. وتوضع الميزانية رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار، ويتم تبليغها فورا إلى الخازن لدى الجهة من قبل الآمر بالصرف.