القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 213
م. 213
حجم الخط
تحدد بنص تنظيمي جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجهة وهيئاتها، ولا سيما الأنظمة المتعلقة بمراقبة نفقات الجهة وهيئاتها وبالمحاسبة العمومية المطبقة عليها.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول