القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 217
م. 217
حجم الخط
يخصص الفائض المشار إليه في المادة 216 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز، كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر، أن يؤدي إلى فتح اعتمادات إضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز.