القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 218
م. 218
حجم الخط
تتكون الموارد المالية لمجموعات الجهات مما يلي:
- مساهمات الجهات المكونة للمجموعة في ميزانيتها؛
- الإمدادات التي تقدمها الدولة؛
- المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة؛
- الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة؛
- مداخيل تدبير الممتلكات؛
- حصيلة الاقتراضات المرخص بها؛
- الهبات والوصايا؛
- مداخيل مختلفة.