القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 230
م. 230
حجم الخط
يعتبر رئيس الحكومة آمرا بقبض مداخيل وصرف نفقات صندوق التأهيل الاجتماعي. يمكن لرئيس الحكومة أن يعين ولاة الجهات آمرين مساعدين بقبض مداخيل صندوق التأهيل الاجتماعي وصرف نفقاته وفق الإجراءات المقررة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالمحاسبة العامة.