يتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.
القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهاتالمادة 224مشروعم. 223م. 224م. 225حجم الخطأأأأيتم تحصيل ديون الجهة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma إبلاغ