القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 240
م. 240
حجم الخط
يعفى المدعي من الإجراء المشار إليه في المادة 239 أعلاه إذا لم يسلم له الوصل بعد انصرام أجل الخمسة عشر (15) يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، أو بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل إذا لم يحصل اتفاق بالتراضي بين الطرفين.