القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 234

مشروع
م. 234
حجم الخط
يهدف صندوق التضامن بين الجهات المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات. تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد