القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 234
م. 234
حجم الخط
يهدف صندوق التضامن بين الجهات المحدث بموجب الفصل 142 من الدستور، إلى ضمان التوزيع المتكافئ للموارد قصد التقليص من التفاوتات بين الجهات. تحدد بموجب قانون المالية موارد هذا الصندوق ونفقاته وكيفيات تسييره.