القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات
المادة 227
م. 227
حجم الخط
تخضع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية. تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ويتم إجراء هذا التدقيق في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية. وينجز لهذه الغاية تقرير تبلغ نسخ منه إلى رئيس مجلس الجهة وإلى والي الجهة وإلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وكذا إلى المجلس الجهوي للحسابات المعني الذي يتخذ ما يراه مناسبا في ضوء خلاصات تقارير التدقيق. يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه إلى مجلس الجهة الذي يمكنه التداول في شأنه دون اتخاذ مقرر.