القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات

المادة 203

مشروع
م. 203
حجم الخط
يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث (3) سنوات وكذا القوائم المحاسبية والمالية للجهة. تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضير القوائم المذكورة أعلاه.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد