القوانين

مدونة السير على الطرق

code de route

327 مادةالقوانين المنظمة للسير و النقلسنة 2010

عرض 251300 من 327 مادة

م. 245

يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإد…

م. 246

يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدا…

م. 247

لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه.

م. 248

يجب على المتخلي والمتخلى له، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام عقد التخلي، يلتزم ف…

م. 249

في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر م…

م. 250

يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع ال…

م. 251

تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون، هيآت أو مؤسسات الدولة، التي تلقن تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على …

م. 252

يجوز للجمعيات التي تمارس نشاطها في مجال الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني تلقين التربية على السلامة الطرقية، شريطة الحصول على رخصة تسلمها الإدارة، التي…

م. 253

يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 252 أعلاه، أن تكون الجمعية متوفرة على الشروط التالية: 1- أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات؛ …

م. 254

يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدا…

م. 255

إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أن محال المؤسسة أو تجه…

م. 255-1

إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أي إخلال ببنود دفتر ال…

م. 256

تسحب الإدارة، بصفة نهائية الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية: 1- إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛ 2- إذا قام بفتح مؤسسته للع…

م. 257

تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة: 1- إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة؛ 2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبا…

م. 258

تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة: 1- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ 2- إذا ارتك…

م. 259

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكو…

م. 260

يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، شغل وهو ي…

م. 261

يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه. في حالة العود، يعاق…

م. 262

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفي (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة…

م. 263

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد…

م. 264

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم: كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على …

م. 265

يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في ح…

م. 266

تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.

م. 267

تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة: - إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من مراكز ال…

م. 267-1

استثناء لمقتضيات المادة 267 أعلاه، يمكن للإدارة بعد الإعلان عن المنافسة الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية للمراقبة التقنية، لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص…

م. 268

يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية: 1- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛ 2- أن يتوفر الأشخاص المقتر…

م. 269

يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛ 2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدن…

م. 270

لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لب…

م. 271

لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لب…

م. 272

يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة. لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ألا تق…

م. 273

يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن ا…

م. 274

يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة…

م. 275

لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه. يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا ال…

م. 276

لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.

م. 277

إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة. يحق لذوي ال…

م. 278

إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعاله، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أن تجهيزاته غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة…

م. 279

إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أن تجهيزاته غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة…

م. 279-1

إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من ه…

م. 280

تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحالات التالية: 1- إذا طلب الحاصل على الرخصة ذلك بنفسه؛ 2- إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية ق…

م. 281

تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة: 1- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية أو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى عهدت له من طرف الإدارة؛ 2- إذا كان يعا…

م. 282

تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة نهائية: 1- إذا لم يعد يتوفر على الأهلية المهنية؛ 2- إذا لم يعد يتوفر على القدرة البدنية أو العقلية اللازمة لمزاولة مهامه؛ 3-…

م. 283

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك. في حالة العود، تر…

م. 284

يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية شغل مركزه بصفة مخالفة لأحكام هذا القانون أو…

م. 285

يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات لم يتقيد بأحكام المادة 273 …

م. 286

يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقب…

م. 287

يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بال…

م. 288

يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم: - كل عون فاحص امتنع أو رفض الخضوع للتفتيش أو أخفى وثائق أو أجهزة؛ - كل عون فاحص أهمل إنجاز عم…

م. 289

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) درهم، كل من خالف الأحكام المتعلقة…

م. 290

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو …

م. 291

دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألفين وخمسمائة (2.500) درهم، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أ…

المزيد