code de route
عرض 251–300 من 327 مادة
يجب أن يلقن تعليم السياقة أو تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية من قبل مدرب لتعليم السياقة أو منشط لدورات التربية على السلامة الطرقية مرخص لهما من لدن الإد…
يجب على أرباب ومسيري مؤسسات تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية الخضوع لعمليات التفتيش التي يقوم بها الأعوان أو الهيئات المؤهلة لهذا الغرض من لدن الإدا…
لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه.
يجب على المتخلي والمتخلى له، في حالة التخلي عن مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، تقديم تصريح مشترك إلى الإدارة، قبل إبرام عقد التخلي، يلتزم ف…
في حالة وفاة الحاصل على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، يجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة، داخل أجل ثلاثة (3) أشهر م…
يجب على الحاصلين على رخصة باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية، قبل توقيف أو إنهاء نشاطهم، إخبار الإدارة بذلك، بواسطة رسالة مضمونة مع ال…
تعفى من الحصول على رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة 239 من هذا القانون، هيآت أو مؤسسات الدولة، التي تلقن تعليما يفضي إلى الحصول على بطاقة سائق مهني أو على …
يجوز للجمعيات التي تمارس نشاطها في مجال الإدماج أو إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني تلقين التربية على السلامة الطرقية، شريطة الحصول على رخصة تسلمها الإدارة، التي…
يجب للحصول على الرخصة المشار إليها في المادة 252 أعلاه، أن تكون الجمعية متوفرة على الشروط التالية: 1- أن يكون مصرحا بها وفقا للتشريع المنظم لحق تأسيس الجمعيات؛ …
يجب على الجمعيات المذكورة في المادة السابقة أن تقدم سنويا إلى الإدارة تقريرا عن نشاطها في مجال تلقين التربية على السلامة الطرقية وفق الشروط المحددة من لدن الإدا…
إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أن محال المؤسسة أو تجه…
إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أي إخلال ببنود دفتر ال…
تسحب الإدارة، بصفة نهائية الرخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية: 1- إذا طلب الحاصل عليها ذلك بنفسه؛ 2- إذا قام بفتح مؤسسته للع…
تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة: 1- إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة؛ 2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبا…
تسحب نهائيا رخصة المدرب أو المنشط من قبل الإدارة: 1- إذا لم يعد الحاصل عليها متوفرا على الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه؛ 2- إذا ارتك…
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مؤسسة لتعليم سياقة المركبات أو للتربية على السلامة الطرقية بمقابل دون أن يكو…
يعاقب بغرامة من خمسة عشر ألف (15.000) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة تعليم السياقة أو التربية على السلامة الطرقية، شغل وهو ي…
يعاقب بغرامة من عشرة آلاف (10.000) إلى عشرين ألف (20.000) درهم، كل مدير مؤسسة لا يتقيد بأحكام المادة 241 أو لا يحترم أحكام المادة 242 أعلاه. في حالة العود، يعاق…
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من ألفي (2.000) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم، كل حاصل على رخصة بفتح واستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة…
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص ذاتي أو معنوي قام باستغلال مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، بعد…
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم: كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على …
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في ح…
تقوم بالمراقبة التقنية المشار إليها في المادة 66 من هذا القانون، الإدارة أو مراكز المراقبة التقنية المرخص لها لهذا الغرض من لدن الإدارة.
تسلم الرخصة لممارسة المراقبة التقنية المشار إليها في المادة 266 أعلاه، بعد الإعلان عن المنافسة: - إلى الأشخاص المعنوية التي تلتزم بفتح واستغلال شبكة من مراكز ال…
استثناء لمقتضيات المادة 267 أعلاه، يمكن للإدارة بعد الإعلان عن المنافسة الترخيص بفتح واستغلال خطوط إضافية للمراقبة التقنية، لفائدة مراكز المراقبة التقنية المرخص…
يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية: 1- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛ 2- أن يتوفر الأشخاص المقتر…
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛ 2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدن…
لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لب…
لا تمنح الرخصة بفتح أي مركز للمراقبة التقنية للعموم إلا بعد قيام أعوان الإدارة بمعاينة مطابقة محال وتجهيزات المراقبة التقنية والموارد البشرية بالمركز المذكور لب…
يجب أن يتولى عملية المراقبة التقنية عون فاحص مرخص له من قبل الإدارة. لا يجوز أن يطلب الحصول على رخصة عون فاحص إلا الشخص الذي تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ألا تق…
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية، أن يعين شخصا ذاتيا تتوفر فيه الشروط المحددة في البند 2 من المادة 268 أعلاه، يكون مسؤولا عن ا…
يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز أو شبكة لمراكز المراقبة التقنية وعلى الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة 273 أعلاه وعلى مسيري مراكز المراقبة…
لا يجوز التخلي عن أية شبكة لمراكز المراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 268 أعلاه. يجب على المتخلي والمتخلى له، لهذا ال…
لا يجوز التخلي عن مركز للمراقبة التقنية إلا لفائدة شخص معنوي يتوفر على رخصة باستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية.
إذا توفي الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية، وجب على ذوي حقوقه التصريح بذلك إلى الإدارة داخل أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ الوفاة. يحق لذوي ال…
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعاله، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أن تجهيزاته غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة…
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أن تجهيزاته غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة…
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من ه…
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحالات التالية: 1- إذا طلب الحاصل على الرخصة ذلك بنفسه؛ 2- إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية ق…
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة مؤقتة: 1- إذا لم يتقيد بقواعد سير عملية المراقبة التقنية أو بقواعد إنجاز أي خدمة أخرى عهدت له من طرف الإدارة؛ 2- إذا كان يعا…
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة نهائية: 1- إذا لم يعد يتوفر على الأهلية المهنية؛ 2- إذا لم يعد يتوفر على القدرة البدنية أو العقلية اللازمة لمزاولة مهامه؛ 3-…
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك. في حالة العود، تر…
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية شغل مركزه بصفة مخالفة لأحكام هذا القانون أو…
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية للمركبات لم يتقيد بأحكام المادة 273 …
يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من عشرين ألف (20.000) درهم إلى مائة ألف (100.000) درهم، كل مسير لمركز للمراقبة التقنية للمركبات سلم عمدا شهادة مزورة للمراقب…
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بال…
يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى خمسة آلاف (5.000) درهم: - كل عون فاحص امتنع أو رفض الخضوع للتفتيش أو أخفى وثائق أو أجهزة؛ - كل عون فاحص أهمل إنجاز عم…
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) درهم، كل من خالف الأحكام المتعلقة…
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) درهم، كل من ارتكب، بسبب تهوره أو …
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من خمسمائة (500) إلى ألفين وخمسمائة (2.500) درهم، كل من خالف أحكام البند 7 من المادة 289 أ…