مدونة السير على الطرق
المادة 279-1
م. 279-1
حجم الخط
إذا عاين الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه، خلال عملية تفتيش مركز للمراقبة التقنية، أي إخلال ببنود دفتر التحملات المشار إليه في المادة 267 من هذا القانون، لا يندرج ضمن الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 279 أعلاه، فإن الإدارة تبلغ ذلك في تقرير معلل، إلى المركز المخالف وشبكة مراكز المراقبة التقنية التابع لها هذا المركز، وتوجه لهما إنذارا بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي، لوقف الإخلال داخل الأجل المحدد في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من توصلهما بالإنذار. إذا استمر الإخلال بعد انصرام الأجل المحدد في الإنذار، تفرض الإدارة على المركز المذكور غرامة مبلغها ثلاثون ألف (30.000) درهم، وتأمر بتوقيف المركز المعين لمدة ثلاثة (3) أشهر. ولا يمكن إعادة فتح المركز المذكور إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 274 أعلاه بمعاينة وضع المعني بالأمر حدا للإخلال الذي أدى إلى الإغلاق. يجب على الحاصل على رخصة بفتح واستغلال مركز المراقبة التقنية التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل خلال مدة الإغلاق. إذا استمر الإخلال بعد مدة الإغلاق، تسحب الإدارة رخصة فتح واستغلال المركز المذكور بصفة نهائية.