مدونة السير على الطرق
المادة 264
م. 264
حجم الخط
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم: كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، دون الحصول على رخصة بذلك؛ كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب النهائي لرخصته. في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف. توقف المركبة المستعملة لارتكاب المخالفة طبقا لأحكام المادة 102 أعلاه.