مدونة السير على الطرق
المادة 283
م. 283
حجم الخط
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص فتح أو استغل مركزا للمراقبة التقنية للمركبات دون أن يكون مرخصا له بذلك. في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول