مدونة السير على الطرق

المادة 255

مشروع
م. 255
حجم الخط
إذا عاين الأعوان أو الهيئات المشار إليهم في المادة 246 أعلاه، خلال عملية تفتيش مؤسسة لتعليم السياقة أو مؤسسة للتربية على السلامة الطرقية، أن محال المؤسسة أو تجهيزاتها غير مطابقة لدفتر التحملات المشار إليه في المادة 239 أعلاه، أو أن التكوين الملقن بها غير مطابق للبرنامج الوطني للتكوين في مجال السياقة أو لمواصفات تنظيم دورات التربية على السلامة الطرقية أو أن المركبات التي تم استعمالها لا تستجيب للمواصفات والشروط التقنية المعمول بها، توجه الإدارة قرارا بالإغلاق المؤقت للمؤسسة لمدة تتراوح بين شهر واحد وثلاثة (3) أشهر. إذا ثبت عند انصرام مدة الإغلاق، استمرار الخرق الذي تمت معاينته، تصدر الإدارة قرارا بالإغلاق النهائي للمؤسسة بعد منحها أجلا إضافيا يعادل مدة الإغلاق المؤقت. يحتسب الأجل الإضافي ابتداء من تاريخ انتهاء مدة الإغلاق المؤقت. في حالة صدور قرار بإغلاق المؤسسة، لا يمكن إعادة فتحها في وجه العموم إلا بعد قيام الأعوان أو الهيآت المشار إليهم في المادة 246 أعلاه بمعاينة وضع صاحب المؤسسة حدا للإخلال الذي أدى إلى إغلاقها. توجه الإدارة قرارات الإغلاق المنصوص عليها أعلاه بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. يجب على الحاصل على رخصة استغلال مؤسسة تعليم السياقة أو مؤسسة التربية على السلامة الطرقية، خلال مدة الإغلاق، التقيد بالتشريع الجاري به العمل في مجال الشغل.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد