مدونة السير على الطرق

المادة 284

مشروع
م. 284
حجم الخط
يعاقب بغرامة من عشرين ألف (20.000) إلى أربعين ألف (40.000) درهم، كل حاصل على رخصة فتح واستغلال مركز للمراقبة التقنية شغل مركزه بصفة مخالفة لأحكام هذا القانون أو دفتر التحملات، أو شغل أعوانا فاحصين لا تتوفر فيهم الشروط المطلوبة أو لم يعد يتوفر فيهم شرط أو أكثر من الشروط المحددة في هذا القانون. في حالة العود، يعاقب المخالف بغرامة من أربعين ألف (40.000) إلى سبعين ألف (70.000) درهم.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد