مدونة السير على الطرق
المادة 257
م. 257
حجم الخط
تسحب رخصة المدرب أو المنشط بصفة مؤقتة: 1- إذا اتخذ في حق الحاصل عليها إجراء بتوقيف رخصة السياقة؛ 2- إذا كان يعاني عجزا بدنيا مؤقتا يتنافى مع تعليم سياقة المركبات ذات محرك أو مع تنشيط دورات التربية على السلامة الطرقية.