مدونة السير على الطرق
المادة 269
م. 269
حجم الخط
يجب أن يتولى تسيير كل مركز للمراقبة التقنية شخص تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة؛ 2- أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛ 3- ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛ 4- ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛ 5- أن يكون مؤهلا للتسيير وفقا للشروط التي تحددها الإدارة. يمنع على مراكز وعلى شبكات مراكز الفحص التقني مزاولة أي نشاط مرتبط بإصلاح السيارات أو الاتجار فيها.