مدونة السير على الطرق
المادة 268
م. 268
حجم الخط
يجب أن تتوفر في الأشخاص المعنوية المشار إليها في المادة 267 أعلاه الشروط التالية: 1- ألا يكون المترشح قد خضع لمسطرة التصفية القضائية؛ 2- أن يتوفر الأشخاص المقترحون لإدارة الشخص المعنوي على الشروط التالية: أ. يجب ألا تقل سن المترشح عن عشرين سنة شمسية كاملة؛ ب. أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛ ج. ألا يكون قد صدر في حقه حكم بالإدانة من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير؛ د. ألا يكون قد خضع لمسطرة التصفية القضائية.