مدونة السير على الطرق
المادة 287
م. 287
حجم الخط
يعاقب بغرامة من ثلاثين ألف (30.000) إلى ستين ألف (60.000) درهم، كل شخص قام باستغلال مركز للمراقبة التقنية للمركبات بعد أن صدر في حقه مقرر بالإغلاق المؤقت أو بالإغلاق النهائي للمركز. في حالة العود، ترفع العقوبة إلى الضعف.