مدونة السير على الطرق
المادة 265
م. 265
حجم الخط
يعاقب بغرامة من خمسة آلاف (5.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، كل شخص زاول مهنة مدرب في تعليم السياقة أو منشط دورات التربية على السلامة الطرقية، بعد أن صدر في حقه مقرر بالسحب المؤقت للرخصة. في حالة العود ترفع العقوبة إلى الضعف.