مدونة السير على الطرق

المادة 289

مشروع
م. 289
حجم الخط
دون الإخلال بالعقوبات الأشد وبالرغم من الأحكام المخالفة، يعاقب بغرامة من ألفين وخمسمائة (2.500) إلى سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) درهم، كل من خالف الأحكام المتعلقة بمحرم الطريق العمومية المنصوص عليها في المواد 85 و 87 و 88 أعلاه، والتي تحدد كيفيات حماية المحرم، وبخاصة: 1- إقامة بناءات أو أسوار أو أسيجة على مسافة تقل عن خمسة أمتار من حدود محرم الطريق خارج التجمعات العمرانية؛ 2- إقامة بناءات أو أسوار أو أسيجة على مسافة تقل عن مترين من حدود محرم الطريق داخل التجمعات العمرانية؛ 3- فتح مستغل أو حفر أو إنجاز خزانات أرضية أو آبار أو غيرها على مسافة تقل عن خمسة أمتار من حدود محرم الطريق خارج التجمعات العمرانية؛ 4- فتح مستغل أو حفر أو إنجاز خزانات أرضية أو آبار أو غيرها على مسافة تقل عن مترين من حدود محرم الطريق داخل التجمعات العمرانية؛ 5- إقامة بناءات خلف محرم الطريق بالشريط الوقائي الجانبي المقرر في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛ 6- القيام بتعليق أي شيء أو وضع أية كتابة أو أي شكل آخر على لوحة للتشوير الطرقي أو على أي تجهيز طرقي آخر؛ 7- عرض أو بيع مواد أو بضائع على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ما عدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود؛ 8- ترك الحيوانات ترعى في محرم طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إلى الطريق السيار؛ 9- وضع لوحات الإشهار على طريق سيار أو على مسلك من المسالك الموصلة إليه، ما عدا داخل باحات الاستراحة ومحطات توزيع الوقود.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد