مدونة السير على الطرق
المادة 247
م. 247
حجم الخط
لا يجوز التخلي عن أية مؤسسة لتعليم السياقة أو للتربية على السلامة الطرقية إلا لفائدة شخص معنوي أو ذاتي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 240 أعلاه.
مدونة السير على الطرق
سجّل دخولك لإضافة تعليق
تسجيل الدخول