مدونة السير على الطرق
المادة 280
م. 280
حجم الخط
تسحب الإدارة الرخصة بفتح واستغلال شبكة لمراكز المراقبة التقنية في الحالات التالية: 1- إذا طلب الحاصل على الرخصة ذلك بنفسه؛ 2- إذا خضع الحاصل على الرخصة لتصفية قضائية بمقرر حائز لقوة الشيء المقضي به؛ 3- إذا لم يقم الحاصل على الرخصة بفتح الشبكة للعموم داخل أجل اثني عشر (12) شهرا من تاريخ تبليغه أو تسليمه الرخصة المذكورة؛ 4- إذا توقف عن مزاولة نشاطه بدون عذر مقبول لمدة تزيد عن ستة أشهر؛ 5- إذا نقص عدد المراكز أو خطوط المراقبة التقنية المكونة للشبكة عن العدد المشار إليه في المادة 267، لمدة أربعة (4) أشهر على الأقل؛ 6- في حالة الإخلال بأحكام المادة 276 أعلاه. غير أنه في الحالات المذكورة في البنود 3 و 4 و 5 و 6 أعلاه، توجه الإدارة إنذارا إلى الحاصل على الرخصة، بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام أو عن طريق مفوض قضائي. تسحب الرخصة، إذا لم يستجب الحاصل عليها، للإنذار الموجه إليه داخل الأجل المحدد له في الإنذار والذي يتراوح ما بين شهر واحد كحد أدنى وشهرين كحد أقصى ابتداء من تاريخ توصله بالإنذار.