مدونة السير على الطرق

المادة 282

مشروع
م. 282
حجم الخط
تسحب الإدارة رخصة العون الفاحص بصفة نهائية: 1- إذا لم يعد يتوفر على الأهلية المهنية؛ 2- إذا لم يعد يتوفر على القدرة البدنية أو العقلية اللازمة لمزاولة مهامه؛ 3- إذا أخل خطأ مهنيا جسيما بالتزاماته؛ 4- إذا استعمل مستندات مزورة أو أدلى بتصريحات كاذبة لتسلم رخصته؛ 5- إذا زور وثائق تتعلق بالمراقبة التقنية؛ 6- إذا سلم شهادة مراقبة تقنية لمركبة لم تخضع فعلا للمراقبة التقنية؛ 7- إذا أدين بمقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل جناية أو من أجل جنحة منافية للأخلاق العامة أو تتعلق بالسرقة أو انتزاع الأموال أو التزوير.
0 مشاهدة0 تعليقالمصدر :sgg.gov.ma
⚠️ هذا النص للمعلومات العامة فقط — لا يُعدّ مرجعاً قانونياً رسمياً. يُرجى الرجوع إلى النص الرسمي في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية (sgg.gov.ma) أو استشارة محامٍ مؤهّل.

التعليقات

سجّل دخولك لإضافة تعليق

تسجيل الدخول
المزيد